السيد علي الطباطبائي
14
رياض المسائل
ولو قطع كفّاً مقطوعة الأصابع ، ففي رواية : يُقطع كفّ القاطع ويردّ عليه دية الأصابع . ولا يقتصّ ممّن لجأ إلى الحرم ، ويضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتصّ منه ، ويقتصّ ممّن جنى في الحرم فيه . * * * كتاب الديات والنظر في أُمور أربعة : الأوّل : أقسام القتل ومقادير الديات وأقسامه ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد . فالعمد : أن يقصد إلى الفعل والقتل ، وقد سلف مقاله . والشبيه بالعمد : أن يقصد إلى الفعل دون القتل ، مثل : أن يضرب للتأديب أو يعالج للاصلاح فيموت . والخطأ المحض : أن يخطئ فيهما ، مثل : أن يرمي للصيد فيخطأه السهم إلى إنسان فيقتله . فدية العمد : مائة من مسانّ الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّة كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وتُستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلاّ بالتراضي .